رجال الکشی ج۱ ص۱۴۳
وسائل الشیعة ج۴ ص۱۴۹
بحار الأنوار ج۸۰ ص۴۲
شناسه حدیث : ۲۷۳۵۱۷ | نشانی : بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام , جلد۸۰ , صفحه۴۲ عنوان باب : الجزء الثمانون [تتمة كتاب الصلاة] [تتمة أبواب أهميتها و أعدادها و أحكامها] باب 7 وقت فريضة الظهرين و نافلتهما قائل : امام صادق (علیه السلام) اَلْإِخْتِيَارُ ، عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: دَخَلَ زُرَارَةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ إِنَّكُمْ قُلْتُمْ لَنَا فِي اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ عَلَى ذِرَاعٍ وَ ذِرَاعَيْنِ ثُمَّ قُلْتُمْ أَبْرِدُوا بِهَا فِي فَكَيْفَ اَلْإِبْرَادُ بِهَا وَ فَتَحَ أَلْوَاحَهُ لِيَكْتُبَ مَا يَقُولُ فَلَمْ يُجِبْهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِشَيْءٍ فَأَطْبَقَ أَلْوَاحَهُ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نَسْأَلَكُمْ وَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِمَا عَلَيْكُمْ وَ خَرَجَ وَ دَخَلَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ أُجِبْهُ وَ قَدْ ضِقْتُ مِنْ ذَلِكَ فَاذْهَبْ أَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِ فَقُلْ صَلِّ اَلظُّهْرَ فِي إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَ اَلْعَصْرَ إِذَا كَانَ مِثْلَيْكَ وَ كَانَ زُرَارَةُ هَكَذَا يُصَلِّي فِي وَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا يَفْعَلُ ذَلِكَ غَيْرَهُ وَ غَيْرَ اِبْنِ بُكَيْرٍ .