الکافي ج۷ ص۱۰۱
تهذيب الأحكام ج۹ ص۲۹۰
الوافي ج۲۵ ص۷۹۷
وسائل الشیعة ج۲۶ ص۱۵۴
تفسیر البرهان ج۲ ص۴۱
شناسه حدیث : ۴۰۴۰۲۲ | نشانی : البرهان في تفسير القرآن , جلد۲ , صفحه۴۱ عنوان باب : الجزء الثاني سورة النساء [سورة النساء (4): آیة 12] قائل : امام صادق (علیه السلام) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ): اِمْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا، وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا؟ فَقَالَ: «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ، اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ، لِأَنَّ اَلسِّهَامَ لاَ تَعُولُ وَ لاَ يُنْقَصُ اَلزَّوْجُ مِنَ اَلنِّصْفِ، وَ لاَ اَلْإِخْوَةُ مِنَ اَلْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ، لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي اَلثُّلُثِ 
. وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا اَلسُّدُسُ، وَ اَلَّذِي عَنَى اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاٰلَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي اَلثُّلُثِ 
إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ اَلْإِخْوَةَ وَ اَلْأَخَوَاتِ مِنَ اَلْأُمِّ خَاصَّةً. وَ قَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ اَلنِّسَاءِ: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اَللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلاٰلَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ 
يَعْنِي أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اَلثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالاً وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ 
فَهُمُ اَلَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ وَ كَذَلِكَ أَوْلاَدُهُمَا اَلَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ. وَ لَوْ أَنَّ اِمْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا، كَانَ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ سَهْمَانِ، وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ اَلْأَبِ، وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ اَلْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ لَوْ كَانَتَا أَخَوَيْنِ لِأَبٍ لَمْ يُزَادَا عَلَى مَا بَقِيَ، وَ لَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً أَوْ كَانَ مَكَانَ اَلْوَاحِدَةِ أَخٌ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا بَقِيَ، وَ لاَ تُزَادُ أُنْثَى مِنَ اَلْأَخَوَاتِ، وَ لاَ مِنَ اَلْوَلَدِ عَلَى مَا لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يُزَدْ عَلَيْهِ».



