صحيح. و قد أجمع الأصحاب على أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا، ذميا كان أم غيره إذا لم يكن معتادا لقتلهم، و أما إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمة ظلما، ففي قتله أقوال أحدها: أنه يقتل قصاصا بعد أن يرد أولياء المقتول فاضل دية المسلم عن دية الذمي، ذهب إليه الشيخ في النهاية و أتباعه. و ثانيها: أنه يقتل حدا لا قصاصا لا فساده في الأرض، و هو قول ابن الجنيد و أبي الصلاح، فلا رد عليه. و ثالثها: أنه لا يقتل مطلقا، و هو قول ابن إدريس و أكثر المتأخرين.