ملاذ الأخیار ; ج ۱۶ ص ۳۷۹
صحيح. و يدل على أن دية المرأة نصف دية الرجل، و على أن دية الجنين الكامل غرة أو أربعون دينارا، و هو خلاف ما عليه عمل الأصحاب. و سيأتي القول فيه إن شاء الله تعالى. قوله: تمخض قال في القاموس: مخضت كسمع و منع و عنى مخاضا و مخاضا، و مخضت تمخيضا أخذها الطلق .