يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «فِي اَلرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ مِنَ اَلدِّيَةِ إِنَّ اَلدِّيَةَ عَلَى وَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَعَلَى اَلْوَالِي مِنْ بَيْتِ اَلْمَالِ» .