مجهول. و قال في المسالك: هل يجمع بين القريب و البعيد في الدية؟ قولان، أشبههما الترتيب في التوزيع، فيقدم الأقرب فالأقرب، و لا يتعدى إلى البعيد إلا مع عجز القريب عن الإتمام بحسب نظر الإمام، أو نقصانه عن المقدر حيث حكم بالتقدير، فيبدأ بالأخوة إن لم نقل بدخول الأب و الولد، ثم بأولادهم، ثم الأعمام، ثم بأولادهم ثم الأعمام، ثم أولادهم على ترتيب الإرث .انتهى. و قال في الشرائع: لا يدخل في العقل أهل الديوان، و لا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة، و في رواية سلمة ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل مع فقد القرابة و لو قتل في غيره، و هو مطرح .انتهى. و قال في شرح اللمعة: العاقلة هم من تقرب بالقاتل بالأب، كالإخوة و الأعمام و أولادهما و إن لم يكونوا وارثين في الحال. و قيل: من يرث دية القاتل لو قتل، و لا يلزم من لا يرث من ديته شيئا مطلقا. و قيل: هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء من قبل أبيه و أمه، فإن تساوت القرابتان كإخوة الأب و إخوة الأم كان على إخوة الأب الثلثان و أخوة الأم الثلث، و ما اختاره المصنف هو الأشهر بين المتأخرين، و مستند الأقوال غير نقي. و لا تعقل المرأة و الصبي و المجنون و الفقير عند استحقاق المطالبة، و إن كان غنيا أو عاقلا وقت الجناية .