صحيح. و قال في المسالك: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا، أو أعتقه منجزا على أن المنجزات من الثلث و عليه دين، فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق و الوصية به، و إن فضل منها عن الدين فضل و إن قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا، فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث و يسعى في باقي قيمته، هذا هو الذي يقتضيه القواعد. و لكن وردت روايات صحيحة في أنه يعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت، فإن كانت بقدر الدين مرتين أعتق العبد، و سعى في خمسة أسداس قيمته، لأن نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق، و يبقى منه ثلاثة أسداس للمعتق، منها سدس هو ثلث التركة بعد الدين و للورثة سدسان، و إن كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع. و قد عمل بمضمونها المحقق و جماعة، و الشيخ و جماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق، و المحقق اقتصر على الحكم في المنجز، و أكثر المتأخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة، و لعله أولى. و يرد على الشيخ القائل بتعديتها إلى الوصية معارضتها فيها لصحيحة الحلبي، إذ هي تدل بإطلاقها بإعتاقه متى زادت قيمته عن الدين، فلا وجه لعمل الشيخ بتلك الرواية، مع عدم ورودها في مدعاه و اطراح هذه. و من الجائز اختلاف حكم المنجز و الموصى به في مثل ذلك، لكن يبقى في رواية الحلبي أنه عليه السلام حكم باستسعاء العبد في قضاء دين مولاه، و لم يتعرض لحق الورثة، مع أن لهم في قيمته مع زيادتها عن الدين حقا، إلا أن ترك ذكرهم لا يقدح، لإمكان استفادته من خارج . قوله: و كان له في ذلك أي: كان لعيسى هوى و غرضا في العمل بفتوى ابن أبي ليلى. قوله: أنا أقايسك استفهام للإنكار، و أمره عليه السلام إياه بالمقايسة لبيان موضع الخطإ في قياسهم. قوله: أتى أصحابك الظاهر بالمجهول، أي: ابتلوا و أخطأوا.