صحيح. قوله عليه السلام: و إن كثر قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: لأنه ليس في الكنز زكاة، و إن كان من ماله و نسيه، و لعل السائل لم يفرق بين الخمس و الزكاة، و هو عليه السلام لم يتعرض للخمس تقية، و الله يعلم.