ضعيف. قوله عليه السلام: أجيز شهادة النساء أي: تجاز شهادتهن في الصياح فيورث، و في عدمه فلا يورث. أو المراد أنهن إذا شهدن بالحياة يورث، سواء شهدن بالصياح أو لم يشهدن، لأنه لا عبرة به، بل قد يحصل العلم بالحركة أيضا.