صحيح. و المشهور سماع شهادة ثلاثة رجال و امرأتين في الرجم، و سماع شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا، فيثبت الحد دون الرجم، و استدلوا بهذا الخبر و غيره من الأخبار، و هي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين و أربع نسوة، و الشيخ و جماعة استندوا في ثبوته إلى رواية أبان عن عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال . و حيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة ثبت الجلد، و لضعف المستند ذهب جماعة منهم الصدوقان و أبو الصلاح إلى عدم ثبوت الجلد أيضا، كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه الله، و لعله غفل عن رواية أبان عن الحلبي. و عدا الصدوق و ابن الجنيد الحكم عن الزنا إلى اللواط و السحق، و المشهور العدم، و ذهب الشيخ رحمه الله في الخلاف إلى ثبوت الجلد دون الرجم بشهادة رجل واحد و ست نساء، و المشهور الاقتصار على الحكمين في الزنا. قوله عليه السلام: و تجوز شهادة القابلة أي: في ربع الميراث إذا كانت واحدة.