صحيح. قوله: عن المحدود أي: للقذف بقرينة الجواب، أو الأعم، و يكون ذكر إلا كذاب في الجواب لخصوص القذف. قوله عليه السلام: فيما قال قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: و في الكافي مما قال .و هو أظهر. و المشهور أنه إن كان كاذبا واقعا، بأن لم يكن عالما و قذف، فتكذيبه نفسه صحيح. و إن كان عالما، فيوري لئلا يكون كاذبا، و الظاهر أنه لا يحتاج إلى التورية، لأنه كاذب شرعا، كما يظهر من الآية، إلا أن يكون هذا أيضا تورية فنعم الوفاق. و لو ذكر أني كاذب شرعا، فليس بتائب، بل هو تعريض بالزنا، بل لا يذكر القيد و يقول إني كاذب. قوله عليه السلام: و عند المسلمين قال الوالد رحمه الله: أي إذا سألوا عنه، أو عند من سمع القذف منهم، أو عند ثلاثة فما زاد. و يمكن أن يكون الواو بمعنى أو فيكفيه إكذاب نفسه عند أحدهما، كما يظهر من مرسلة يونس.