صحيح على الظاهر. و قال في الدروس: يجب العود لطواف النساء إن تركه عمدا، و إلا أجزأته الاستنابة، و روى علي بن جعفر أن ناسي الطواف يبعث بهدي و يأمر من يطوف عنه، و حمله الشيخ على طواف النساء. و الظاهر أن الهدي ندب، و حكم البعض المقضي من غير طواف النساء حكم طواف النساء في عدم وجوب العود إذا رجع إلى بلده، و في التهذيب يجب العود إلى طواف النساء لو نسيه، إلا مع التعذر يستنيب لرواية معاوية، و الأشهر جواز الاستنابة للقادر، و تحمل الرواية على الندب. و قال فيه أيضا: و لو مات قضاه الولي، قاله الأصحاب و رواه معاوية عن الصادق عليه السلام، و فيها لو قضاه غير وليه أجزأ، و قال: ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه، و هو معارض بروايته القضاء عنه في حياته .انتهى. و الظاهر حمله على الكراهة، بل هو ظاهر الرواية.