اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ جَرَاداً وَ لاَ يَقْتُلَهُ» قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَرَادَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ وَ هِيَ مِنَ اَلْبَحْرِ وَ كُلُّ شَيْءٍ أَصْلُهُ مِنَ اَلْبَحْرِ وَ يَكُونُ فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ فَلاَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ فَإِنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ كَمَا قَالَ اَللَّهُ» .