موثق. و يدل على جواز تقديم الطواف للمفرد، كما هو مختار الأكثر، من أنه يجوز للقارن و المفرد تقديم الطواف الواجب على الوقوفين، و عزاه في المعتبر إلى فتوى الأصحاب، و يدل عليه روايات كثيرة، و نقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم، محتجا بإجماع علمائنا على وجوب الترتيب، و هو ضعيف. و أما الطواف المندوب، فلا خلاف ظاهرا في جوازه قبل المضي إلى عرفات.