موثق. و ذهب الشيخ و جماعة إلى وجوب الزكاة في الحلي و السبائك إذا فر بها من الزكاة كما عرفت، و المشهور العدم. و احتج السيد في الانتصار على وجوب الزكاة إذا أراد الفرار بإجماع الطائفة. ثم قال: فإن قيل: قد ذكر ابن الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفأر منها. قلنا: الإجماع قد تقدم ابن الجنيد و تأخر عنه، و إنما عول ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمتنا عليهم السلام تتضمن أنه لا زكاة عليه إن فر بماله، و بإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر و أقوى و أولى و أوضح طريقا، تتضمن أن الزكاة تلزمه. و يمكن حمل ما تضمن من الأخبار أن الزكاة لا تلزمه على التقية، فإن ذلك مذهب جميع المخالفين .انتهى. و الأقرب في وجه الجمع حمل أخبار الزكاة على الاستحباب، كما ذكره الشيخ في الاستبصار ،و لا يتعين الحمل على التقية، لأن العامة مختلفون، فذهب مالك و أحمد إلى الوجوب، و الشافعي و أبو حنيفة إلى عدم الوجوب.