مجهول. و الحسين بن موسى مشترك بين مجهول و ضعيف. قال الفاضل التستري قدس سره: استعمال الصلاة في عرف الشارع و محاورته بمعنى الدعاء من هذا و أشباهه مع الاستعانة ببعض الأمور يستظهر النافي للحقائق الشرعية. انتهى. و اعلم أن الظاهر من تلك الأخبار أن إطلاق الصلاة عليها مجاز في عرف الشرع، و استعمل بالمعنى اللغوي، فالاستدلال بعموم ما ورد في شرائط الصلاة مطلقا لهذه الصلاة مشكل، و لذا اختلفوا في غير استقبال القبلة و القيام من شرائط الصلاة، كستر العورة و الطهارة و غيرهما. و أما الاستقبال فلا ريب في اشتراطه مع الإمكان و كذا القيام، و الأحوط رعاية الجميع، و إن كان عدم الاشتراط أقوى.