موثق كالصحيح. قوله عليه السلام: و ليجعل الأخريين سبحة أي: نافلة، و ظاهره جواز الاقتداء في النافلة في هذا الموضع، و يمكن حمله على صورة الاقتداء بأن يقرأ في نفسه. و لا يبعد كون الاقتداء هنا للتقية، فإن الإتمام عندهم أفضل، بل لا يختارون إلا ذلك. و يؤيده أنه قال في الفقيه: و قد روي أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الأخيرتين و جعلهما تطوعا .