ضعيف كالموثق. و اختلف الأصحاب فيما إذا اختلف فرض المكلف في أول الوقت و آخره، بأن كان حاضرا في أول الوقت فسافر، أو مسافرا فحضر، و فاتته الصلاة و الحال هذه، فهل يكون الاعتبار في قضائها بحالة الوجوب و هو أول الوقت أو بحالة الفوات و هو آخره؟ المشهور الثاني. و قال ابن الجنيد و المرتضى: يقضي على حسب حالها عند دخول أول وقتها، و استندوا بهذا الخبر. و أجيب بأن في طريقه موسى بن بكر، و هو واقفي. و أجاب عنها في المعتبر باحتمال أن يكون دخل مع ضيق الوقت عن أداء الصلاة أربعا، فيقضي على وقت إمكان الأداء .