ضعيف على المشهور. و قال في الشرائع: إذا اتفق عيد و جمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة، و على الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته. و قيل: الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد، كأهل السواد دفعا لمشقة العود، و هو أشبه . أقول: اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ في جملة من كتبه: إذا اجتمع جمعة و عيد تخير من صلى العيد في حضور الجمعة و عدمه .و نحوه قال المفيد في المقنعة ،و رواه ابن بابويه في كتاب، و اختاره ابن إدريس. و قال ابن الجنيد في ظاهر كلامه باختصاص الترخص بمن كان قاصي المنزل. و قال أبو الصلاح: و قد وردت الرواية إذا اجتمع عيد و جمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء. و الظاهر من المسألة وجوب عقد الصلاتين و حضورهما على من خوطب بذلك و نحوه قال ابن البراج و ابن زهرة، و المعتمد الأول. و قد قطع جمع من الأصحاب، منهم المرتضى في المصباح بوجوب الحضور على الإمام، فإن اجتمع معه العدد صلى الجمعة، و إلا سقطت و صلى الظهر. و ربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف تخيير الإمام أيضا، و لا بأس به.