موثق. و أما أنه لا يجوز أن تؤم رجلا، فقال في المعتبر: إنه متفق عليه بين العلماء كافة . و أما أنه يجوز لها أن تؤم النساء، فهو قول معظم الأصحاب بل قال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع. و نقل عن ابن الجنيد و السيد أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون الفرائض، و نفى عنه البأس في المختلف.