مجهول. قوله عليه السلام: تصليها في السفر ركعتين قال الفاضل التستري رحمه الله: لعل كونها ركعتين لأن كل رباعية ترجع إلى الركعتين، لا لأنه جمعة سقطت عنها الخطبة، و الحاصل أنه يصلي الجمعة في السفر ظهرا لا أنه يجهر فيها.