ضعيف. قوله عليه السلام: إذا اضطر إليه يحتمل أن يكون تأكيدا لما ذكره السائل من عدم وجدان ثوب آخر، و أن يكون المراد الاضطرار إلى لبسه لبرد و نحوه. و على الثاني لا ينافي الأخبار السالفة أصلا حتى تحتاج إلى تأويل.