مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ اَلرِّيحُ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ قَالَ «لاَ» وَ قَالَ «إِذَا بَالَ اَلرَّجُلُ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ إِحْلِيلَهُ وَحْدَهُ وَ لاَ يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَقْعَدَتِهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَبُلْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ اَلْمَقْعَدَةَ وَحْدَهَا وَ لاَ يَغْسِلُ اَلْإِحْلِيلَ» وَ قَالَ «إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهَا» .