وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً؟ قَالَ: لِأَنَّ حُرْقَةَ اَلْمُطَلَّقَةِ تَسْكُنُ فِي ثَلَثَةِ أَشْهُرٍ، وَ حُرْقَةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَسْكُنُ إِلاَّ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.