مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّائِلِ اَلَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ كَانَ أَبِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِي كَفِّهِ .