وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا ضَرَبَ اَلرَّجُلُ اَلصَّيْدَ بِالسَّيْفِ أَوْ طَعَنَهُ بِالرُّمْحِ أَوْ رَمَاهُ بِالسَّهْمِ فَقَتَلَهُ وَ قَدْ سَمَّى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ، وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ يَرْمِي اَلصَّيْدَ فَيَقْصُرُ عَنْهُ فَيَبْتَدِرُ اَلْقَوْمُ فَيُقَطِّعُونَهُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي يَضْرِبُونَهُ بِسُيُوفِهِمْ مِنْ قَبْلِ أَخْذِهِ قَالَ حَلاَلٌ أَكْلُهُ.