وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ مَرِضَ فِي فَلَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ فَقَدْ حِيلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْقَضَاءِ وَ مَنْ مَرِضَ فِيهِ ثُمَّ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِ مَا مَرِضَ فِيهِ حَتَّى مَاتَ فَيَنْبَغِي لِوَلِيِّهِ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ. وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ : يَقْضِي عَنْهُ إِنْ شَاءَ أَوْلَى أَوْلِيَائِهِ بِهِ مِنَ اَلرِّجَالِ وَ لاَ تَصُومُ اَلْمَرْأَةُ عَنِ اَلرَّجُلِ .