حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا فَقِيهٌ رَاوِيَةٌ لِلْحَدِيثِ وَ اَلْآخَرُ عَابِدٌ لَيْسَ لَهُ مِثْلُ رِوَايَتِهِ فَقَالَ اَلرَّاوِيَةُ لِلْحَدِيثِ اَلْمُتَفَقِّهُ فِي اَلدِّينِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ لاَ فِقْهَ لَهُ وَ لاَ رِوَايَةَ .