كِتَابُ اَلْمَسَائِلِ ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى حِمَارٍ مَيِّتٍ هَلْ يَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ فَلاَ بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَاشِيَةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا وَ يَلْبَسُهَا قَالَ لاَ وَ إِنْ لَبِسَهَا فَلاَ يُصَلِّي فِيهَا .