ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِ اَلدِّيَاتِ ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ قُطِعَتْ رَوْثَةُ اَلْأَنْفِ فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ أُنْفِذَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ وَ لاَ تَنْسَدُّ بِسَهْمٍ أَوْ بِرُمْحٍ فَدِيَتُهُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ ثَلاَثَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِذَةً بَرَأَتْ وَ اِلْتَأَمَتْ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ اَلْأَنْفِ مِائَتَا دِينَارٍ فَمَا أُصِيبَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتِ اَلنَّافِذَةُ فِي إِحْدَى اَلْمَنْخِرَيْنِ إِلَى اَلْخَيْشُومِ وَ هُوَ اَلْحَاجِزُ بَيْنَ اَلْمَنْخِرَيْنِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ رَوْثَةِ اَلْأَنْفِ لِأَنَّهُ اَلنِّصْفُ وَ اَلْحَاجِزُ بَيْنَ اَلْمَنْخِرَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَتِ اَلرَّمْيَةُ نَفَذَتْ فِي إِحْدَى اَلْمَنْخِرَيْنِ وَ اَلْخَيْشُومِ إِلَى اَلْمَنْخِرِ اَلْآخَرِ فَدِيَتُهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ .