دَعَائِمُ اَلْإِسْلاَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا
مَلَكَتِ اَلْمَرْأَةُ زَوْجَهَا اَلْمَمْلُوكَ بِأَمْرٍ يَدُورُ إِلَيْهَا مِلْكُهُ أَوْ شِقْصاً مِنْهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ حَرُمَ عَلَيْهَا أَنْ تُبِيحَ [لَهُ] نَفْسَهَا لِأَنَّ اَلْعَبْدَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَوْلاَتَهُ .