وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ أَ تُحْصِنُهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى وَجْهِ اَلاِسْتِغْنَاءِ قَالَ قُلْتُ: وَ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُتْعَةُ قَالَ فَقَالَ لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى اَلشَّيْءِ اَلدَّائِمِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَطَؤُهَا قَالَ فَقَالَ لاَ يُصَدَّقُ وَ إِنَّمَا أُوجِبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا .