مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ (وَ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ اِمْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ اَلتُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ (فِي) ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَرْأَةِ فَلاَ يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَيْءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ .
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ : مِثْلَهُ .