مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي زَوْجٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ لَهَا اَلرُّبُعُ وَ يُدْفَعُ اَلْبَاقِي إِلَى اَلْإِمَامِ .