شناسه حدیث :  ۱۷۳۰۶۲   |   نشانی :  تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة  ,  جلد۹  ,  صفحه۵۰۰   عنوان باب :   الجزء التاسع كِتَابُ اَلْخُمُسِ أَبْوَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ اَلْخُمُسُ 8 - بَابُ وُجُوبِ اَلْخُمُسِ فِيمَا يَفْضُلُ عَنْ مَئُونَةِ اَلسَّنَةِ لَهُ وَ لِعِيَالِهِ مِنْ أَرْبَاحِ اَلتِّجَارَاتِ وَ اَلصِّنَاعَاتِ وَ اَلزِّرَاعَاتِ وَ نَحْوِهَا وَ أَنَّ خُمُسَ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً قائل :   امام هادی (علیه السلام) ، امام جواد (علیه السلام)
وَ عَنْهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيُّ : أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ اَلضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ اَلسُّدُسِ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ اَلسُّدُسِ وَ لاَ غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى اَلضِّيَاعِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ مَئُونَةِ اَلضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لاَ مَئُونَةِ اَلرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ ، عَلَيْهِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ اَلسُّلْطَانِ .
(وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : نَحْوَهُ) .