وسائل الشیعة
ج۹ ص۱۶۳
شناسه حدیث :
۱۷۲۲۳۶
|
نشانی :
تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة , جلد۹ , صفحه۱۶۳
عنوان باب :
الجزء التاسع
[كتاب الزكاة]
أَبْوَابُ زَكَاةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ
12 - بَابُ أَنَّ مَنْ وَهَبَ اَلْمَالَ قَبْلَ اَلْحَوْلِ أَوْ عَارَضَ بِهِ وَ لَوْ فِرَاراً مِنَ اَلزَّكَاةِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ وَ إِنْ فَعَلَ بَعْدَ اَلْحَوْلِ أَوْ بَعْدَ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً وَجَبَتْ عَلَيْهِ
معصوم :
امام صادق (علیه السلام) ، امام باقر (علیه السلام)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ
أَبِيهِ
عَنْ
حَمَّادٍ
عَنْ
حَرِيزٍ
عَنْ
زُرَارَةَ
وَ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
قَالاَ قَالَ
أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ
:
أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَبَداً قَالَ وَ قَالَ
زُرَارَةُ
عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي
شَهْرِ رَمَضَانَ
يَوْماً فِي إِقَامَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فِي آخِرِ اَلنَّهَارِ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِكَ إِبْطَالَ اَلْكَفَّارَةِ اَلَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَ قَالَ إِنَّهُ حِينَ رَأَى اَلْهِلاَلَ اَلثَّانِيَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ وَ لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ لَجَازَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ إِنَّمَا لاَ يَمْنَعُ اَلْحَالَّ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَا [لَمْ] يَحُلَّ فَلَهُ مَنْعُهُ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُ مَنْعُ مَالِ غَيْرِهِ فِيمَا قَدْ حَلَّ عَلَيْهِ قَالَ
زُرَارَةُ
وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ اَلزَّكَاةِ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ اَلشَّهْرُ اَلثَّانِيَ عَشَرَ فَقَدْ حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا اَلزَّكَاةُ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَحْدَثَ فِيهَا قَبْلَ اَلْحَوْلِ قَالَ جَائِزٌ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ إِنَّهُ فَرَّ بِهَا مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَكَاتِهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ وَ مَا عِلْمُهُ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا وَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهَا إِلَيْهِ عَلَى شَرْطٍ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا سَمَّاهَا هِبَةً جَازَتِ اَلْهِبَةُ وَ سَقَطَ اَلشَّرْطُ وَ ضَمِنَ اَلزَّكَاةَ قُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يَسْقُطُ اَلشَّرْطُ وَ تَمْضِي اَلْهِبَةُ وَ يَضْمَنُ اَلزَّكَاةَ فَقَالَ هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَ اَلْهِبَةُ اَلْمَضْمُونَةُ مَاضِيَةٌ وَ اَلزَّكَاةُ لَهُ لاَزِمَةٌ عُقُوبَةً لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَهُ إِذَا اِشْتَرَى بِهَا دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ مَتَاعاً قَالَ
زُرَارَةُ
قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَاكَ قَالَ لِي مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ اَلزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا فَقَالَ صَدَقَ
أَبِي
عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ اَلْحَدِيثَ .
وَ رَوَاهُ
اَلشَّيْخُ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ
:
مِثْلَهُ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ
زُرَارَةَ
وَ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
:
نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ: فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِكَ إِبْطَالَ اَلْكَفَّارَةِ اَلَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ .
برای ثبت نمایه، وارد شوید
ترجمه (۰)
هیچ ترجمه ای وجود ندارد
Please enable JavaScript to continue using this application.
کپی کردن لینک کوتاه
qr کد
وضعیت مشاهده حدیث
برای ثبت علاقه مندی، وارد شوید
اضافه کردن به لیست علاقه مندی
مطالعه کتاب در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور
افزودن به سبد مقایسه
اشتراک گذاری احادیث
تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة
نمایش ترجمه