وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ يُنَامُ عَلَيْهِ قَالَ لاَ بَأْسَ وَ لاَ يُصَلَّى فِي ثِيَابِهِمَا وَ قَالَ لاَ يَأْكُلِ اَلْمُسْلِمُ مَعَ اَلْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ لاَ يُقْعِدْهُ عَلَى فِرَاشِهِ وَ لاَ مَسْجِدِهِ وَ لاَ يُصَافِحْهُ ، قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى ثَوْباً مِنَ اَلسُّوقِ لِلُّبْسِ لاَ يَدْرِي لِمَنْ كَانَ هَلْ تَصِحُّ اَلصَّلاَةُ فِيهِ قَالَ إِنِ اِشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَ إِنِ اِشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلاَ يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ .