وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلصَّيْقَلِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ تُصَلِّي اَلنِّسَاءُ عَلَى اَلْجَنَائِزِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَقَالَ يَقُمْنَ جَمِيعاً فِي صَفٍّ وَاحِدٍ وَ لاَ تَتَقَدَّمُهُنَّ اِمْرَأَةٌ قِيلَ فَفِي صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ أَ يَؤُمُّ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً فَقَالَ نَعَمْ .