قوله:(محمّد بن علي)(الحديث 509) مجهول،بل ضعيف[1]. و الفرق:مكيال بالمدينة:يسع ثلاثة[آصع][2]-و يحرّك و هو أفصح-أو يسع ستّة عشر رطلا،أو أربعة أرباع[1].و الجمع:فرقان. و في«النهاية»:الفرق-بالتحريك-مكيال يسع ستّة عشر رطلا،و هي اثنا عشر مدّا و ثلاثة[آصع]عند أهل الحجاز،و قيل الفرق خمسة أقساط،و القسط نصف صاع و أمّا الفرق-بالسكون-فمائة و عشرون رطلا[2]. قال بعضهم:و لا يخفى أنّ التفسير بنصف صاع أقرب إلى مدلول الخبر،نظرا إلى قوله:«يكفيها»و على هذا لا يتم إطلاق الشيخ رحمه اللّه إلا على أنّ نصف صاع زائد على ما يجزي في الغسل،و حينئذ يكون الصاع أكمل،بعكس التفسير الأخبر للفرق[3].