عنوان باب : الجزء الخامس عشر كتاب الحسبة و الأحكام و الشهادات أبواب الحدود و التعزيرات 78 - باب من أقر بحد ثم جحد أو لم يسم [3]
معصوم : امام صادق (علیه السلام)
۱۵۶۱۰-۳ الكافي ،۱/۳/۲۱۹/۷ الخمسة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قلت أ رأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أ كنت ترجمه قال لا و لكن كنت ضاربه.