قوله:[إلاّ أنّ التنجيس أيضا ليس نصّا في المعنى العرفي]و إن كان أبلغ في التنفير من غيره .
لا شكّ في دلالتها على النجاسة،و غاية المبالغة فيها كما لا يخفى على من تأمّل الرواية،مع أنّ مثل ما ذكر لو لم يدلّ على النجاسة لم يثبت نجاسة شيء من خبر،بل الوارد في الأخبار ليس إلاّ الأمر بالغسل،أو قول:إنّه نجس.
و في النجاسات التي استدلّ بالأخبار عليها لم يكن إلاّ أحد الأمرين،و في المقام اجتمع الأمران،و لم تكن مسألة فقهيّة إلاّ و قد تعارض فيها الأخبار و الأدلّة، فلو كان مجرّد هذا يكون دليلا على الحمل على الكراهة ليفسد الفقه بالمرّة.
مع أنّه خلاف نصّ المعصوم عليه السّلام حين سئلوا أنّ أحدهما يأمر بالأخذ و الآخر ينهى عن الأخذ،لم يأمر عليه السّلام بالحمل على الكراهة،بل أمروا بالرجوع إلى المرجّحات،من مخالفة العامّة،و ما إليه حكّامهم أميل،و ما اشتهر بين الأصحاب، و الكلّ هنا متحقّق كما لا يخفى.