عنوان باب : الجزء السادس كتاب الطهارة و التزين أبواب أحكام المياه 3 - باب ماء البئر و أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة [9]
معصوم : امام صادق (علیه السلام)
۳۷۱۴-۹ التهذيب ،۱/۱/۲۳۲/۱ المشايخ عن الصفار عن أحمد عن الحسين عن حماد عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال سمعته يقول: لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن - فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة و نزحت البئر.