قوله:بيان:زاد في العلل في اخر هذا الحديث فقال:«أو تدري لم صار لا بأس به؟» .
لا يخفى أنّ الماء المتغيّر بالنجاسة في الغالب يكون الماء أكثر من النجاسة بمراتب،سيّما التغيّر بالرائحة،فلعلّ لخصوصيّة المورد مدخليّة في العليّة فلا يعمّ.
قوله:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أ ينجّس ذلك ثوبه؟قال:«لا» .
مضمون هذه الأخبار لا نزاع فيه،فلا فائدة في الاستدلال به.