عنوان باب : الجزء السادس كتاب الطهارة و التزين أبواب أحكام المياه 1 - باب طهارة الماء و طهوريته و أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة [18]
معصوم : امام صادق (علیه السلام)
۳۶۷۴-۱۸ التهذيب ،۱/۳۰/۴۱۵/۱ ابن محبوب عن الصهباني عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الحياض يبال فيها قال لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول .
شرح (۱ )
زبان شرح:
حاشیة الوافي ; ج ۱ ص ۱۲۸
قوله:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحياض يبال فيها؟قال:«لا بأس إذ غلب. لون الماء لون البول» . الظاهر أنّها التي كانت بين مكّة و المدينة،و يؤيّده قوله:«يبال فيها»، فتأمّل جدّا!