: صحيح. و لا خلاف في هذا الحكم بين الأصحاب من جواز قتل الجميع، و رد ما فضل عن الدية الواحدة. ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه يرد الولي على المقتول ما زاد عما يخصه منها، و يأخذه من الباقين و ظاهر أكثر الأخبار أن لأولياء المقتص منه مطالبة ذلك ممن لم يقتص منه، لا من ولي الدم.