: ضعيف على المشهور. و قال في النهاية: فيه لا قطع في ثمر و لا كثر الكثر بفتحتين، جمار النخل و هو الشحم الذي في وسط النخلة، و قال في الشرائع: لا قطع في ثمرة على شجرها، و يقطع بعد إحرازها. و قال في المسالك: هذا هو المشهور، و وردت في الأخبار الكثيرة، و ظاهرها عدم الفرق مع كون الثمرة على الشجرة بين المحرز بفلق و نحوه، و غيرها و هي على إطلاقها مخالفة للأصول المقررة في الباب، و مع كثرة الروايات و هي مشتركة في ضعف السند، و من ثم ذهب العلامة و ولده إلى التفصيل في الشجر كالثمرة بالقطع مع إحرازهما، و عدمه، و هو الأجود.