: حسن أو موثق. و قال في الدروس: من أسلم على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا، و انفرد إن كان أولى، سواء كان الموروث مسلما أو كافرا و النماء كالأصل و لو اقتسموا أو كان الوارث واحدا فلا شيء له و في تنزل الإمام منزلة الوارث الواحد و اعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث الوارث مطلقا أوجه، و لو كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة، لأن الأقرب مشاركة الإمام إياها دون الزوج، لأن الأقرب انفراده بالتركة، و في النهاية يشارك مع الزوجين.