: حسن. قوله: و ابن أخت مسلم إذا كانا لأب و أم أو لأب. قوله عليه السلام: يدفع ما ترك أبوهم قال في المسالك: قد تقرر فيما سلف أن الولد يتبع أبويه في الكفر، كما يتبعهما في الإسلام، و إن من أسلم من الأقارب الكفار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث، و من أسلم قبله يشارك أو يختص، لكن ذهب أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين و الصدوق و الأتباع على استثناء صورة واحدة، و هي ما إذا خلف الكافر أولادا صغارا غير تابعين في الإسلام لأحد، و ابن أخ و ابن أخت مسلمين، فأوجبوا على الوارثين المذكورين مع حكمهم بإرثهما أن ينفقا على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد، فإن أسلموا دفعت إليهم التركة، و إلا استقر ملك المسلمين عليها، و استندوا في ذلك إلى صحيحة مالك بن أعين، و قد اختلف في تنزيل هذه الرواية لكونها معتبرة الإسناد على طرق أربع. أولها: أن المانع من الإرث هنا الكفر، و هو مفقود في الأولاد. و هو ضعيف لأن المانع عدم الإسلام و هو حاصل، بل الكفر أيضا حاصل بالتبعية. و ثانيها: تنزيلها على أن الأولاد أظهروا الإسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم كان إسلاما مجازيا بل قال بعضهم: بصحة إسلام الصغير، فكان قائما مقام إسلام الكبير لا في استحقاق الإرث بل في المراعاة، و منعهما من القسمة الحقيقية إلى البلوغ لينكشف الأمر. و ثالثها: تنزيلها على أن المال لم يقسم حتى بلغوا و أسلموا سبق منهم الإسلام في حال الطفولية أم لا. و يضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة. و رابعها: و هو مختار المختلف تنزيلها على الاستحباب. و هذا أولى، و أفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد، و ردها أكثر المتأخرين لمنافاتها للأصول، ثم قال (ره): و الحق أن الرواية ليست من الصحيح، و إن وصفها به جماعة من المحققين كالعلامة في المختلف و الشهيد في الدروس و الشرح و غيرهما، لأن مالك بن أعين لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق: بل و لا مدح، فصحتها إضافية فيتجه القول بإطراحها أو حملها على الاستحباب. انتهى. و أقول: أكثر الأصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذي دل عليه الخبر إلا الشهيد (ره): في الدروس، حيث أو رد الخبر بعينه، إذ الخبر يدل على أن مع عدم إظهار الأولاد الإسلام المال للوارثين، لكن يجب عليهم الإنفاق على الأولاد إلى أن يبلغوا و ليس فيه إنهم إذا أظهروا الإسلام يؤدون إليهم المال، و على أنه مع إظهارهم الإسلام في صغرهم لا يدفع الإمام المال إليهما بل يأخذ المال و ينتظر بلوغهم، فإن بقوا على إسلامهم دفع إليهم المال، و إلا دفع إليهما، فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغي أن لا يتعدوا مفاده و الله يعلم.