: صحيح. قوله عليه السلام: و عليها العدة أقول: روي الخبر في التهذيب في كتاب الطلاق عن ابن محبوب بهذا الإسناد، و فيه و ليس عليها العدة و هو الصواب، و لعله سقط هنا من الرواة أو من النساخ، لأنه إنما تزوج الخامسة بعد انقضاء عدتها، فليس عليها بعد الموت عدة الوفاة، إلا أن يقال: المراد بها عدة الطلاق في حياة الزوج، و لا يخفى بعده. قوله عليه السلام: اقتسمن الأربع نسوة قال في المسالك: هذا هو المشهور، و لم يخالف فيه إلا ابن إدريس حيث قال: يقرع بينهن فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث و حكم بالنصيب للباقيات بالسوية، و على المشهور هل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين أو ثلاث خاصة أو في جملة الخمس وجهان.