: ضعيف. قوله عليه السلام: الإثم فإنها الخمرة المراد بالإثم ما يوجبه، و حاصل الاستدلال أنه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الإثم محرما، و حكم في الآية الأخرى بكون الخمر و الميسر مما يوجب الإثم، فثبت بمقتضاهما تحريمهما، فنقول: الخمر مما يوجب الإثم، و كل ما يوجب الإثم فهو محرم فالخمر محرم.